النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسرى

المذكرة الإيضاحية

لأن التمييز الجنسى لا زال قائماً فى الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية.
لأن التعليم لا زال يعيد إنتاج الفكر التمييزى.
لأن الفكر الظلامى والتمييزى قد تمكنا من اختراق مجتمعنا وثقافتنا إلى أعمق أعماقه.
لأن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يستدعى بالضرورة مشاركة الجميع فى صيرورة بنائها.
..يأتى هذا المشروع مستهدفاً استنهاض مشاركة مجتمعية فى مواجهة ظاهرة العنف الأسرى..من أجل كسر حلقته الجهنمية ، وإنقاذ الضحايا اللواتى تسحقهن دورتها.

وبالرغم من أن السنوات السابقة لم تخلُ من مبادرات فردية لمنظمات وجمعيات وأفراد حاولوا الخوض فى واقع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والتصدى لما تصادفه المرأة من عنف .. فإن هذه الجهود لم تصل إلى أبعد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمناحيها المختلفة القانونية ، والثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والصحية.

غير أن كافة هذه الجهود والدر اسات التى كشفت عن عمق الظاهرة ، ومبلغ ما تعانيه النساء من جرائها ، كان لا بد لها أن تفضى إلى السؤال المحورى : كيف يمكن توفير الحماية للمـــــــــرأة من العنف الأسرى ؟
ما هى التدابير الواجب اتخاذها لكى تجد النساء من ضحايا العنف الحماية اللازمة على وجه الاستعجال ؟ ..كيف يتم تمكين جمعيات المساندة ، والمراكز الخاصة باستقبال النساء ضحايا العنف من أداء دورها فى تقديم الدعم المطلوب للضحايا؟

كيف يمكن إدخال تعديل قانونى يستجيب لاعتبار العنف الأسرى شأناً مجتمعياً عاماً بدلاً من الفلسفة التشريعية القائمة على اعتباره شأناً خاصاً.

فى غياب النص القانونى الذى يجرم العنف الأسرى أفسح المجتمع مجالاً لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار .. وتم التسامح معه رغم ما ينطوى عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان ، ومعاييرها الأساسية.

باسم الحفاظ على الأسرة تم التواطؤ على علاقات أسرية قائمة على القهر الإنسانى ، والسلطة الأبوية..وكأنما كانت المرأة هى وحدها المطالبة بدفع الثمن..وباسم الشأن الداخلى للأسرة وكيانها المستقل كف البناء القانونى والتشريعى للمجتمع يده عن مختلف جرائم العنف التى تقع فى نطاقها ..بل بلغ أحياناً حد إضفاء الشرعية عليها. ..وبالرغم من إيماننا المؤكد أن القانون ليس كافياً وحده لتغيير السلوك الإنسانى الذى ينبغى أن تتضافر عوامل أخرى مختلفة لتعديل مساره ..فإن كافة محاولات التصدى للعنف الأسرى، وتغيير التوجه الاجتماعى تجاهه لا يمكن لها أن تثمر-أيضاً- إذا لم يصاحبها تعديل البناء القانونى وفلسفته فى هذا الشأن..فإذا كان القانون بطبيعته ليس إلا تعبيراً عن البنى الثقافية المجتمعية السائدة ، فإنه فى نفس الوقت يمكن أن يلعب دوراً حاسماً فى إدخال التغييرات على هذه البنى..ذلك إن تحويل الفعل العنيف الذى يتم ارتكابه داخل الأسرة إلى عمل مُجرّم ، من شأنه أن يؤدى تدريجياً إلى ازدراء هذا الفعل ، ونبذه اجتماعياً بدلاً من تقبله واحتضانه داخل المنظومة الثقافية الاجتماعية.

إن التسامح مع العنف داخل الأسرة ، وتبريره ، والتواطؤ معه لم يتوقف فقط عند حد الإنكار القانونى لتجريمه ، وإنما ترادف معه أيضاً موقف مؤسسات الدولة والمجتمع غير المتعاطف وغير المساند-إن لم يكن العدوانى-من المرأة المعنفة ..فأقسام الشرطة كثيراً ما تتخذ موقفاً منحازاً ضدها إذا ما حاولت التقدم بشكواها وتحرير محضر بواقعة العنف ، والأطباء فى المستشفيات عادة ما يميلون إلى التقليل من الآثار التى تخلفت عن العنف لأنهم-بحكم ثقافتهم وانحيازهم المسبق- لا يرغبون فى اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تحطيم الأسرة!!.

لقد شهد مجتمعنا منذ عام 1993 وحتى الآن الكثير من الحملات المناهضة للعنف والمستهدفة مساندة المرأة المعنفة وحمايتها ..وقد تطورت هذه الحملات إلى الحد الذى أصبح من الضرورى معه الانتقال إلى خطوة أكثر إيجابية فى هذا المجال.. من أجل تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع ، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً وتوائماً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان ،بل وأكثر اتساقاً مع الدستور المصرى فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع مواطنى المجتمع بغض النظر عن الجنس ..لكى يمكن للمرأة أن تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدى واجباتها المفترضة ، وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة.

ما ذا يستهدف هذا القانون
يستهدف هذا القانون الحد من ظاهرة العنف الذى تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكى تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً..حيث يتحقق ذلك من خلال:
اعتبار العنف الذى تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
توفير أقصى حماية قانونية ممكنة لضحايا العنف الأسرى فى كافة حالات هذا العنف البدنى والنفسى والجنسى.
اتخاذ التدابير اللازمة التى من شأنها تطوير الدور الذى تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن فى حالات العنف الأسرى.
إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المساندة ، وتمكينها من لعب دورها الإيجابى فى دعم ومساندة المرأة المعنفة.
وقد تمت صياغة مشروع القانون فى خمسة أبواب فضلاً عن مواد الإصدار.

الباب الأول

ويتضمن الأحكام العامة ، والتعاريف المرتبطة بالقانون.

الباب الثانى

وينصرف إلى توصيف جريمة العنف الأسرى ، وتحديد العقوبة المقررة لها.
وقد روعى فى توصيف الجريمة اتساعه لكافة أنواع العنف التى ينتج عنها الإضرار بالضحية سواء كان عنفاً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً ..كما شملت الجريمة العنف ضد جميع النساء فى الأسرة من زوجات ، وبنات ، وأخوات..إلى جميع المقيمات والشريكات فى السكن..وذلك حتى يأتى القانون مستجيباً لكافة الخبرات والدراسات السابقة التى أثبتت تواتر هذه الأشكال المختلفة للعنف ، وتنوعها بين التهديد ، والضرب ، وتقييد الحرية ، والإيذاء النفسى ، وزنا المحارم ..وامتدادها إلى القريبات الشريكات فى السكن بمختلف أنواعهن.
بينما روعى فى العقوبة المقررة للجريمة تدرجها من الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ولا تقل عن شهر أو غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه أو كليهما معاً فى المرة الأولى إلى الحبس مـــــــدة لا تقل عن سنة وغرامة ألف جنيه فى حالة العود ..حيث تركت السلطة التقديرية للقاضى فى القضاء بعقــــــوبة الحبس أو الاكتفاء بالغرامة فى المرة الأولى ، بينما تقررت عقوبة الحبس بصورة وجوبية فى حالة العود.
وقد قصد المشروع من ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الجانى بعدم حبسه فى المرة الأولى حال عدم توفر القصد الجنائى ، أو ثبوت حسن النية ..بينما يؤكد ارتكابه الجريمة مرة ثانية إصراره على ممارسة العنف الأسرى على النحو الذى يبرر القضاء بحبسه فى جميع الأحوال.

الباب الثالث

ويتناول الأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ ، والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنه.
حيث لا يقتصر الحق فى الإبلاغ عن جريمة العنف الأسرى على المجنى عليهن أو المضارات فقط ، وإنما يقر المشروع بهذا الحق لكل من اتصل علمه بالجريمة سواء ممن تربطهم صلة القرابة أو الشراكة فى السكن بالمجنى عليها ، وأيضاً لمراكز تقديم المساعدة الطبية والنفسية ومنظمات المساندة ودعم ضحايا العنف الأسرى.

وقد قصد المشروع من ذلك إلى الأهداف التالية :
توخى الغاية التى استن من أجلها ، وهى الحد من جرائم العنف الأسرى.
مراعاة الطبيعة الخاصة لجرائم العنف الأسرى ، والتى كثيراً ما تكون المجنى عليها فيها غير قادرة على القيام بالإبلاغ عنها لأسباب تتعلق باحتجازها القسرى فى المنزل ، أو عدم قدرتها على الإفلات من رقابة الجانى ، أو صعوبة مغادرة مسكن الزوجية.

إتاحة الفرصة أمام مؤسسات ومنظمات المجتمع المساندة للنساء من ضحايا العنف للتدخل الإيجابى ، ومساعدة المجنى عليهن على الحصول على الحماية التى يكفلها لهن المشروع.

واتساقاً مع هذا التوجه يوجب المشروع على مأمور الضبط القضائى حال تلقيه البلاغ عن جريمة العنف الأسرى من أى من الأطراف الأخرى خلاف المجنى عليها الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لسماع أقوال المجنى عليها ، والاستجابة الفورية لطلب الحماية.

وفضلاً عن ذلك ..يحدد المشروع على سبيل الحصر البيانات التى ينبغى أن يتضمنها المحضر المحرر بشأن جريمة العنف الأسرى ,والإجراءات التى يتعين على مأمور الضبط القضائى اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمجنى عليها وأطفالها سواءً بإبعاد الجانى عن منزل الزوجية أو المسكن المشترك ، أو بنقلها إلى أحد مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض..كما يكون عليه فى جميع الأحوال إفهام الضحية باللغة التى يمكن لها فهمها الإجراءات القانونية المتاحة أمامها والتى يمكن لها اتخاذها طلباً للحماية.

الباب الرابع

ويتناول الأحكام المتعلقة باستصدار الأمر الوقتى بالحماية.
حيث يستحدث المشروع هنا حالة من الأحوال التى يمكن فيها طلب إصدار أمر وقتى من قاضى الأمور الوقتية..وهى حالة وقوع جريمة من جرائم العنف الأسرى وحاجة المجنى عليها للحماية بصفة مستعجلة.

يكون للمجنى عليها حق اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية من أجل استصدار أمر وقتى بالحماية ، كما يكون هذا الحق أيضاً لكل من له الحق فى تقديم البلاغ إلى قسم الشرطة..كما يكون كذلك لمأمور الضبط القضائى أو النيابة المختصة.

ويقضى قاضى الأمور الوقتية فى الأمر الوقتى بإلزام المشكو فى حقه بمغادرة منزل الأسرة ومنعه من الاتصال بالمجنى عليها فى مكان العمل أو أى مكان آخر تتردد عليه ، مع تنظيم رؤية الزوج لأطفاله ، وإلزامه بدفع النفقة الشهرية لهم لحين الفصل فى الدعاوى الموضوعية المتعلقة بذلك الشأن.

كما يقضى قاضى الأمور الوقتية بإلزام الجانى بتحمل نفقات علاج المجنى عليها والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة .

ويمكن أن يتعرض الأمر الوقتى كذلك لإجراءات حماية الممتلكات وتنظيم استخدامها دون أن يفصل فى أمر ملكيتها. وتوخياً للغاية التى يهدف إليها المشروع من هذا التشريع ، وهى توفير الحماية العاجلة للمجنى عليها فى جرائم العنف الأسرى ، فإن الأمر الوقتى بالحماية يمكن إصداره غيابياً إذا تخلف المشكو فى حقه عن الحضور بعد إعلانه.

وفى جميع الأحوال ينبغى أن يصدر قاضى الأمور الوقتية الأمر الوقتى بالحماية خلال اثنتى وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب إليه.

واستكمالاً للأحكام الواردة فى هذا الباب والتى تنظم سبل الحماية للمجنى عليها فى جرائم العنف الأسرى ينص المشروع على توفير دور الإيواء اللازمة لإيداع النساء اللاتى يتعرضن للعنف فى الحالات التى يتعذر فيها استمرارهن فى منزل الزوجية أو المسكن المشترك مع الجانى.

الباب الخامس

وينصرف إلى الدعوى الجنائية فى جرائم العنف الأسرى.
وفضلاً عن تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة يكون للمجنى عليها اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ، كما يكون هذا الحق كذلك لكل من له حق الإبلاغ عن جريمة العنف الأسرى وفقاً للمشروع . ويأخذ المشروع فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم الذى كثيراً ما يقع فى غيبة أى شهود ..حيث يجعل أقوال المجنى عليها وحدها كافية لتحريك الدعوى الجنائية ،ويقع عبء الإثبات على المشكو فى حقه على خلاف القاعدة العامة.

ولما كانت بعض جرائم العنف الأسرى تخضع لأحكام قانون العقوبات ( حالات الضرب الجسيم -استخدام سلاح..) فإن المشروع ينص هنا على تشديد العقوبة.

ولعله غنى عن الذكر أن الحكم بالإدانة فى الدعوى الجنائية يرتب الحق فى إقامة الدعوى المدنية بطلب التعويض ، كما أنه فى جميع الأحوال لا يحول دون إقامة دعوى الطلاق بل يعد الحكم بالإدانة فى جرائم العنف الأسرى سبباً لطلب الطلاق.

مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسرى

مادة 1
بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية
وعلى قانون العقوبات المصرى
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة
وافق مجلس الشعب على القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره.

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1
تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسرى ، وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة فى قانون العقوبات ، وفى أى قانون آخر ، وموازية لآية إجراءات أخرى.

المادة 2
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الواردة فى هذا القانون المعانى المبينة قرين كل منها :

الأسرة : يقصد بالأسرة فى هذا القانون أفراد العائلة المقيمين فى مسكن واحد وتشمل كل من الزوج ، الزوجة ، الابن ، الابنة ، الأخ ، الأخت ، الأب ، الأم ، زوج الأم ، زوجة الأب ، والدة الزوج والزوجة ، والد الزوج أو الزوجة ).

العنف الأسرى : يقصد به كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به من قبل أحد أفراد الأسرة تجاه إحدى نسائها فى إطار العلاقات الأسرية ، ويشمل ذلك المقيمين فى مسكن مشترك سواء وقع الفعل أو التهديد به داخل المنزل أو خارجه ، ويتضمن ذلك الضرب والإهانة والحرمان من الحرية ، والتهديد ، والإساءة الجنسية للأطفال من الإناث ، والاغتصاب فى إطار العلاقة الزوجية وغيره من الممارسات التى يترتب عليها الإيذاء البدنى أو النفسى أو الجنسى للمرأة.

العنف الجنسى : المعاملة المهينة ذات الصلة بالسلوك الجنسى بين الزوجين ( الاتهام بالبرود والجهل الجنسى ، وممارسة الجنس رغماً عن الزوجة ) العنف البدنى : ضرب الزوجة أو البنات أو غيرهن من أفراد الأسرة من الإناث أو إيذائهن جسدياً بأى شكل من الأشكال.

العنف النفسى : ويتضمن الإساءة اللفظية ، السب ، ممارسة الضغوط النفسية ، الاستخدام السئ للسلطة ، عدم الاحترام والاستهتار وتعمد الإهانة، منع الزوجة أو القريبة من العمل. الجهة الإدارية : وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية

المادة 3
تعفى من الرسوم القضائية جميع الطلبات والدعاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسرى.

المادة 4
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الثانى : جريمة العنف الأسرى

المادة 5
تشمل جرائم العنف الأسرى ضد النساء أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية للمرأة ، بما فى ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه ، أو الحرمان القسرى من الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها ، على أن يكون المعتدى الزوج أو الأب أو غيرهم ممن تشملهم الأسرة.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ولا تقل عن الشهر ، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه أو كليهما معاً كل من ارتكب جريمة من جرائم العنف الأسرى ضد النساء المقيمات معه فى السكن سواء كن زوجة أو بنات أو أخوات أو قريبات أو خادمات ما لم تكن الجريمة معاقباً عليها بعقوبة أشد فى قانون العقوبات المصرى ، وفى حالة العود يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

الباب الثالث : تقديم البلاغ

المادة 7
يكون للمجنى عليها أو غيرها من شهود جريمة العنف الأسرى من أعضاء الأسرة أو الشركاء فى السكن أو من تربطهم بها علاقات وثيقة حق التقدم بالبلاغ إلى قسم الشرطة المختص ، ويكون هذا الحق كذلك لكل من اتصل علمه بالجريمة بحكم عمله ، وعلى الأخص القائمين على تقديم الخدمات الطبية ، أو مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسرى.

المادة 8
يجب على مأمور الضبط القضائى الاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بجرائم العنف الأسرى ، والانتقال إلى مكان وقوع الجريمة على الأخص إذا لم يكن البلاغ مقدماً من المجنى عليها ، وتمكينها من الإدلاء بأقوالها ، وينبغى أن يتضمن المحضر المحرر على الأخص البيانات التالية :
=    ساعة وتاريخ تلقى البلاغ
=    الاسم الكامل لطرفى الجريمة ، وسن كل منهما ، ومعلومات عن المستوى العلمى والمهنى لكل منهما
=    توقيت تلقى البلاغ وبدء التحقيق فيه
=    نوع العنف المرتكب فى حق المجنى عليها والأداة المستخدمة إن وجدت.
=    مدى تعرض الأطفال للعنف ..وقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.
=    آية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه ، وآية وثائق ذات صلة أو ترغب المجنى عليها فى إرفاقها.
=    الإجراء المتخذ بشأن جريمة العنف.

المادة 9
يجب على مأمور الضبط القضائى الاستجابة الفورية لطلب المساعدة والحماية العاجلة أو التدخل بالإجراءات اللازمة لكفالة هذه الحماية متى تبينت له ضرورتها وذلك بإبعاد المشكو فى حقه عن المنزل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان عدم تعرضه للمجنى عليها أو أطفالها ، أو نقلها بمعرفته إلى أحد مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض.

 

الباب الرابع : الأمر الوقتى بالحماية

المادة 10

يكون للمجنى عليها فى إحدى جرائم العنف الأسرى الحق فى التقدم بطلب إصدار أمر بالحماية من قاضى الأمور الوقتية ، كما يكون حق التقدم بالطلب أيضاً لكل ممن لهم حق تقديم البلاغ إلى قسم الشرطة ، ومأمور الضبط القضائى.

المادة 11
يصدر قاضى الأمور الوقتية الأمر بالحماية بناءً على الطلب المقدم إليه ، وذلك بإلزام المتهم بارتكاب جريمة العنف الأسرى بمغادرة منزل الأسرة ومنعه من الاتصال بالمجنى عليها فى مكان العمل أو أى مكان آخر تتردد عليه ..ويتضمن الأمر تنظيم كيفية رؤية الأب لأطفاله ، مع إلزامه بدفع نفقتهم الشهرية لحين الفصل فى دعوى النفقة ، وإلزامه بتكاليف العلاج الطبى اللازم للمجنى عليها ، ومصروفات وأتعاب المحاماة ..كما يجوز أن يتضمن الأمر حماية الممتلكات وتنظيم استخدامها أو الانتفاع بها مع منع الطرفين من استخدامها دون أن التعرض للفصل فى ملكيتها.

المادة 12
يجوز للمجنى عليها إذا استدعت الحال أن تطلب إلى قاضى الأمور الوقتية تجديد القرار الصادر بحمايتها أو إصدار أمراً بحمايتها من أى اعتداء آخر .

المادة 13
يتم إعلان المشكو فى حقه بالطلب عن طريق قسم الشرطة المختص ، ويصدر قاضى الأمور الوقتية الأمر الوقتى خلال اثنتى وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز إصداره غيابياً حال تغيب المشكو فى حقه بعد إعلانه.

المادة 14
يقوم قسم الشرطة المختص بتنفيذ الأمر الوقتى الصادر بالحماية سواء بإلزام المشكو فى حقه بمغادرة المنزل ، أو تمكين المجنى عليها من الانتقال إلى أحد دور الإيواء مع أطفالها ، وتنظيم الانتفاع من الممتلكات وفقاً لما يقضى به الأمر الوقتى.

المادة 15
يكون على الجهة الإدارية توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المجنى عليهن فى جرائم العنف الأسرى ، وإعداد قائمة بها توزع على أقسام الشرطة .

 

الباب الخامس : الدعوى الجنائية

المادة 16
للمجنى عليها فى جرائم العنف الأسرى أن تطلب إلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد الجانى ، ويكون على النيابة العامة الاستجابة لطلبها واعتبار أقوالها وحدها كافية لمباشرة الدعوى.

المادة 17
يكون للمجنى عليها أو مقدم البلاغ حق إقامة الدعوى الجنائية مباشرة أمام محكمة الجنح المختصة ، ويجوز إقامتها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامتها المؤقت إذا كانت قد غادرت منزل الزوجية.

المادة 18
إذا لم تكن المجنى عليها قد تقدمت بطلب إصدار أمر وقتى بالحماية ، ولم يصدر هذا الأمر لصالحها ..جاز لها أن تطلب إلى محكمة الجنح المختصة إصدار الأمر بالحماية كإجراء احترازى أثناء نظـــــــــــر الدعوى.

المادة 19
يقع عبء الإثبات فى جرائم العنف الأسرى على المشكو فى حقه الذى يتعين عليه تقديم من الأدلة ما يبرهن على عدم ارتكابه الجريمة..وفى جميع الأحوال لا يجوز حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

المادة 20
للمحكمة إذا تبين لها سوء النية أو تعمد الإضرار بالمشكو فى حقه ، أو إذا اتضح عدم وقوع الجريمة المدعى بها عليه ، أن تحكم على مقيم الدعوى أو مقدم البلاغ بالتعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

المادة 21
لا يحول صدور الأمر الوقتى بالحماية ، أو الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية دون الإدعاء بالحق المدنى قبل المعتدى ..كما لا تحول هذه جميعها من إقامة دعاوى التطليق والنفقة والحق فى حضانة الأطفال وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية ، ويعد ارتكاب جريمة العنف الأسرى ، وصدور الأمر بالحماية سبباً لإقامة دعوى التطليق، ودليلاً مادياً لإثبات الضرر.

المادة 22

فى الأحوال التى يكون فيها المتهم قد ارتكب جريمة العنف الأسرى للمرة الأولى ، واعترف بارتكابه الجريمة يجوز للمحكمة أن تسدى له النصح وتقضى بوقف تنفيذ العقوبة.

مواضيع ذات صلة